وعن الصادق عليه السلام : " ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ،
ودخول الحرم ، وفي الزيارة " ( 1 ) .
وعن الصادق عليه السلام : " الغسل إذا أردت دخول البيت ، وإذا أردت
دخول مسجد النبي عليه السلام " ( 3 ) .
مسألة 278 : اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضي الكسوف مع
استيعاب الاحتراق ، والترك عمدا ، والأقوى الاستحباب ، لأصالة البراءة .
وقال سلار بوجوبه ( 4 ) لقول أحدهما عليهما السلام : " وغسل الكسوف
إذا احترق القرص كله " ( 5 ) .
وقول الصادق عليه السلا : " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم
يغتسل فليغتسل من الغد وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير
غسل " ( 6 ) وهما قاصران عن إفادة الوجوب .
مسألة 279 : واختلفوا في غسل المولود ، فالأشهر استحبابه ، تمسكا
بالأصل ، وقال بعض علمائنا بوجوبه ( 7 ) لقول الصادق عليه السلام : " غسل
هامش
( 1 ) الخصال : 498 - 499 / 5 .
( 2 ) التهذيب 1 : 110 - 111 / 290 .
( 3 ) التهذيب 1 : 105 / 272 .
( 4 ) المراسم : 52 .
( 5 ) التهذيب 1 : 114 - 115 / 302 .
( 6 ) التهذيب 1 : 117 / 309 .
( 7 ) حكاه المحقق في المعتبر : 98 ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : 54 : ( فصل في بيان الطهارة الكبرى ، وهي
ضربان : إما يجب إيقاعها على المكلف في نفسه أو في غيره ، وذلك شيئان ، أحدهما : غسل المولود بعد
الولادة . . . ) .