عند زوال الشمس من قبل أن تزول بنصف ساعة " ( 1 ) وساق الحديث .
وقال عليه السلام : " غسل يوم المباهلة واجب " ( 2 ) ويريد تأكيد
الاستحباب .
مسألة 276 : ويستحب غسل الإحرام عند أكثر علمائنا ( 3 ) لقول أحدهما
عليهما السلام : " الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم " ( 4 ) .
وعن الصادق عليه السلام : " غسل الميت ، وغسل الجنب ،
والجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، والإحرام " ( 5 ) .
وقال بعض علمائنا بالوجوب ( 6 ) لقول الصادق عليه السلام : " الغسل
في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، ومن غسل ميتا ،
والغسل للإحرام " ( 7 ) ، والرواية مرسلة ، والأصل عدم الوجوب .
مسألة 277 : يستحب الغسل لدخول الحرم ، والمسجد الحرام ،
والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وزيارة الأئمة عليهم
السلام ، لشرف هذه الأمكنة ، لقول أحدهما عليهما السلام : " الغسل إذا
دخلت الحرم ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم
التروية ، ويوم عرفة " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 143 / 317 .
( 2 ) الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 .
( 3 ) منهم : المفيد في المقنعة : 6 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 ، والسيد المرتضى والمحقق كما في
المعتبر : 98 ، وابن حمزة في الوسيلة : 160 - 161 .
( 4 ) الفقيه 1 : 44 / 172 ، التهذيب 1 : 114 / 302 .
( 5 ) الخصال 2 : 498 - 499 / 5 .
( 6 ) حكاه المحقق في المعتبر : 98 ، ونسبه الشهيد إلى ابن أبي عقيل في الذكرى : 25 والدروس : 96 .
( 7 ) التهذيب 1 : 105 / 271 ، الإستبصار 1 : 98 / 316 .
( 8 ) الفقيه 1 : 44 / 172 ، التهذيب 1 : 114 / 302 .