و - لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة ،
فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة ، ولقول الصادق عليه السلام في الرجل لا
يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال : " يقضيه من آخر النهار " ( 1 ) .
ز - لو فاته يوم الجمعة أول النهار وآخره ، استحب قضاؤه يوم السبت
لقول الصادق عليه السلام : " فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " ( 1 ) .
ح - لو وجد الماء الخميس وخاف عدمه يوم الجمعة ، أو عدم
التمكن من استعماله جاز أن يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور
به ، ولقول الكاظم عليه السلام بالبادية - وهو يريد بغداد - لأم الحسين ولده ،
وأم أحمد ولده يوم الخميس : " اغتسلا اليوم لغد فإن الماء غدا قليل " ( 3 ) .
ط - لو اغتسل يوم الخميس لعذر ، ثم زال قبل الزوال ، استحب إعادته
لسقوط حكم البدل مع إمكان المبدل .
مسألة 273 : ويستحب في شهر رمضان ستة أغسال : غسل أول ليلة منه ،
وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث
وعشرين لاختصاصها بالشرف .
ولقول الصادق عليه السلام : " غسل أول ليلة من شهر رمضان
مستحب " ( 4 ) .
وعن أحدهما عليهما السلام : " الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة
سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان ، وتسع عشرة وفيها يكتب وفد السنة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 113 / 300 ، الإستبصار 1 : 104 / 340 .
( 2 ) التهذيب 1 : 113 / 300 ، الإستبصار 1 : 104 / 340 .
( 3 ) الكافي 3 : 42 / 6 ، الفقيه 1 : 61 / 227 ، التهذيب 1 : 365 - 366 / 1110 .
( 4 ) الإقبال : 14 ، اللمعتبر : 97 .