وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع
عيسى بن مريم ، وقبض موسى عليه السلام ، وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة
القدر " ( 1 ) .
مسألة 274 : ويستحب الغسل يوم العيدين ذهب إليه علماؤنا أجمع
- وبه قال الجمهور ( 2 ) - لقول الصادق عليه السلام : " اغتسل يوم الأضحى ،
ويوم الفطر " ( 3 ) والأمر للاستحباب هنا عملا بالأصل .
ولقول الكاظم عليه السلام : " الغسل في الجمعة والأضحى والفطر
سنة وليس بفريضة " ( 4 ) .
وعن أهل الظاهر : الوجوب ( 5 ) ، وهو منفي بالأصل ، وبما تقدم .
مسألة 275 : ويستحب الغسل ليلة الفطر ، وليلة نصف رجب ، ويوم
المبعث ، وليلة نصف شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة - وهو الرابع
والعشرون من ذي الحجة - لشرف هذه الأوقات .
روى الحسن بن راشد قال : " إذا غربت الشمس ليلة العيد
فاغتسل " ( 6 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " ( 7 ) .
وقال عليه السلام : " من صلى فيه ركعتين - يعني يوم الغدير - يغتسل
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 114 / 302 .
( 2 ) المجموع 5 : 7 ، المغني 2 : 228 ، بدائع الصنائع 1 : 279 ، بداية المجتهد 1 : 216 ، الوجيز 1 :
66 .
( 3 ) التهذيب 1 : 105 / 273 .
( 4 ) التهذيب 1 : 112 / 295 ، الإستبصار 1 : 102 / 333 .
( 5 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونسبه إليهم المحقق في المعتبر : 97 .
( 6 ) التهذيب 1 : 115 / 303 .
( 7 ) التهذيب 1 : 117 / 308 .