عند علمائنا - وبه قال أبو ثور ، والشافعي في أحد القولين ( 1 ) - لقوله عليه
السلام : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام : " إنه واجب على كل ذكر
وأنثى من حر وعبد " ( 3 ) .
والثاني للشافعي : يستحب لآتي الجمعة خاصة ( 4 ) لقوله عليه السلام :
( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) ( 5 ) وهو يدل من حيث المفهوم ، فلا يعارض
المنطوق .
ج - لو حضرت المرأة المسجد استحب لها ، أما عندنا فظاهر ، وأما
عند الشافعي فللخبر ( 6 ) .
وقال أحمد : لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة ( 7 ) ، وينتقض
بالعبد .
د - وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان
أفضل ، قال علماؤنا - وبه قال الشافعي ( 8 ) - لأن النبي عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 201 و 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 290 ، السراج الوهاج : 88 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 / 846 .
( 3 ) الكافي 3 : 4111 / 1 و 42 / 2 ، التهذيب 1 : 111 / 291 ، الإستبصار 1 : 103 / 336 .
( 4 ) المجموع 2 : 201 و 4 : 533 ، السراج الوهاج : 88 ، الوجيز 1 : 66 ، مغني
المحتاج 1 : 290 .
( 5 ) صحيح البخاري 2 : 2 و 4 و 6 ، صحيح مسلم 2 : 579 / 844 ، سنن النسائي 3 : 93 ، سنن
الدارمي 1 : 361 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 / 1088 و 349 / 1098 ، سنن البيهقي 1 : 297 ،
مسند أحمد 1 : 15 و 46 .
( 6 ) صحيح البخاري 2 : 2 ، صحيح مسلم 2 : 579 / 844 .
( 7 ) المغني 2 : 201 ، الشرح الكبير 2 : 201 .
( 8 ) المجموع 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 291 .