السلطان ؛ لأنّها المدفوعة مضاربةً .
ويحتمل جبر النقص بالربح ؛ لأنّه من الخسران .
ج - لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثمّ سقطت ، لم يكن
للبائع إلاّ النقد الأوّل الجاري بين الناس وقت العقد .
ولو تعاملا بعد النقص والعلم ، فلا خيار للبائع .
وإن كان قبل العلم ، فالوجه : ثبوت الخيار للبائع ، سواء تبايعا في بلد
السلطان أو غيره ؛ لأنّه عيب حدث بعد العقد وقبل الإقباض .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 52
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٢