وجاءت دراهم أعلى ( 1 ) من تلك الدراهم الاُولى ولهم ( 2 ) اليوم وضيعة ، فأيّ
شيء لي عليه ؟ الاُولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها
السلطان ؟ فكتب : " الدراهم الاُولى " ( 3 ) .
وفي الصحيح عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل
استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ولا يباع بها
شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهمُ الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟
قال : فقال : " لصاحب الدراهم الدراهمُ الاُولى " ( 4 ) .
قال الصدوق ( رحمه الله ) عقيب رواية يونس : كان شيخنا محمّد بن
الحسن ( رضي الله عنه ) يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس .
قال : والحديثان متّفقان غير مختلفين ، فمتى كان للرجل على الرجل
دراهم بنقد معروف فليس له إلاّ ذلك النقد ، ومتى كان له على رجل دراهم
بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس ( 5 ) .
فروع :
أ - لو جعل السلطان قيمتها أقلّ ، كان الحكم فيه كما في إسقاطها .
ب - لو كان رأس مال المضاربة دراهم معيّنة ثمّ أسقط السلطان تلك
الدراهم ، احتمل أن يكون رأس المال تلك الدراهم بعينها التي أسقطها
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة والاستبصار : " أغلا " .
( 2 ) في الاستبصار : " ولها " بدل " ولهم " .
( 3 ) التهذيب 7 : 117 / 507 ، الاستبصار 3 : 99 / 343 ، وفي الفقيه 3 : 118 / 503
بتفاوت .
( 4 ) التهذيب 7 : 117 / 508 ، الاستبصار 3 : 99 - 100 / 344 .
( 5 ) الفقيه 3 : 118 / 504 .