المتطوّع بما أدّى ، عنده ( 1 ) .
وقال زفر : يرجع الزوج والمشتري بذلك على القابض ؛ لأنّ المتطوّع
قضى عنهما ، فصار كقضائهما بأمرهما ( 2 ) .
ولو رهن شيئاً عند اثنين ، فقال أحدهما : ارتهنته أنا وصاحبي بمائة
وأقام البيّنة ، وأنكر المرتهن الآخَر والرهن في يدهما ، وأنكر الراهن
الرهنَ ، يقضى للمدّعي برهن نصفه ، ويوضع على يده أو يد عدْل ، فإذا
قضى الراهن نصيب المدّعي ، أخذ الرهن ، وبه قال محمّد بن الحسن ( 3 ) .
وقال أبو يوسف - وهو مرويّ عن أبي حنيفة - : لا يقضى بالرهن
لواحد منهما ، ويردّ الرهن على الراهن ؛ لأنّه لو صحّ في النصف لكان
مشاعاً ، ورهن المشاع عنده باطل ( 4 ) . وقد مرّ البحث فيه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 21 : 95 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة -
3 : 597 .
( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 21 : 95 .
( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 21 : 131 - 132 .
( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 21 : 131 و 161 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى
الهنديّة - 3 : 601 ، وراجع أيضاً الهامش ( 4 ) من ص 129 .
( 5 ) في ص 129 ، المسألة 112 .