كان على مَنْ عليه ضرر في التأخير أو لا ، وسواء كان على مَنْ له ضرر
بالتأخير أو لا ، فإذا حلّ ، وجب على صاحبه قبضه إذا دفعه مَنْ عليه ، فإن
امتنع ، دفعه إلى الحاكم ، ويكون ( 1 ) من ضمان صاحبه ، وللحاكم إلزامه
بالقبض أو الإبراء .
وكذا البائع سَلَماً يدفع إلى الحاكم مع الحلول ، وهو من ضمان
المشتري .
وكذا كلّ مَنْ عليه حقٌّ حالّ أو مؤجَّل فحلّ فامتنع صاحبه من أخذه .
ولو تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه ، فالأقرب : أنّ هلاكه من
صاحب الدَّيْن لا من المديون ؛ لأنّه حقّ تعيّن للمالك بتعيين المديون
وامتنع من أخذه ، فكان التفريط منه .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : " فيكون " .