تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وقال بعضهم : إنّه يكون للبائع أيضاً . والثاني : ما يخرج وَرْده ظاهراً ، كالياسمين ، فإن خرج وَرْدُه ، فهو للبائع ، وإلاّ فللمشتري . وثالثها : ما يقصد منه الثمرة ، وهو ضربان : أحدهما : ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام ، كالتين ، فهو كالياسمين ، وأُلحق العنب بالتين وإن كان لكلّ حبّة منه قشر لطيف ويتشقّق ويخرج منها نَوْرٌ لطيف ؛ لأنّ مثل ذلك موجود في ثمرة النخل بعد التأبير ، ولا عبرة به . والثاني : ما [ لا ] ( 1 ) يكون كذلك ، وهو ضربان : أحدهما : ما تخرج ثمرته في نَوْر ثمّ يتناثر النَّوْر فتبرز الثمرة بغير حائل ، كالتفّاح والمشمش والكُمّثري وأشباهها ، فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة ، فإنها تنعقد على ملك المشتري وإن كان النَّوْر قد خرج . وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النَّوْر ، فهي للبائع . وإن باع بعد الانعقاد وقبل تناثر النَّوْر ، فوجهان : أحدهما : أنّها للمشتري تنزيلاً للاستتار بالنَّوْر منزلة استتار ثمر الشجر بالكمام . والثاني : أنّها للبائع ؛ تنزيلاً لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقشر الأبيض . وهو أرجح عند الكرخي . والثاني : ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة ، وهو قسمان : أحدهما : ما له قشرٌ واحد ، كالرمّان ، فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمّان
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين من " العزيز شرح الوجيز " .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 74 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث