وإن أخذ بالعقدين ، أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد
الأوّل ، فله ثلاثة أرباعه ، ولشريكه الربع ، ويدفع إلى الأوّل نصف الثمن
الأوّل ، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ، ويرجع الثاني على الأوّل بربع
الثمن الثاني ؛ لأنّه يأخذ نصف ما اشتراه الأوّل ، وهو السدس ، فيدفع إليه
نصف الثمن كذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني ، وهو ربع
ما في يده ، فيأخذه منه ، ويرجع الثاني على الأوّل بثمنه ، ويبقى المأخوذ
من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه ، فأخذها منه ، ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن .
* * *
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 370
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٧٠