والمقدّمتان ممنوعتان ؛ لأنّ الغاية انتهاء حياة الشجرة وقد يستحقّ
غير المالك المنفعة لا إلى غاية ، كما لو أعار جداره ليضع غيره الجذع عليه .
فعلى الأوّل - الذي اخترناه - لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك ،
لم يكن له أن يغرس بدلها ، وليس له أن يبيع المغرس ، وعلى الثاني له أن
يغرس بدلها ويبيع المغرس .
وكذا لو باع بستاناً واستثنى منه البائع نخلة .
ولو اشترى النخلة أو الشجرة بحقوقها ، لم يدخل المغرس ، بل
الإبقاء ، وليس له الإبقاء في المغرس ميّته إلاّ أن يستخلف عوضاً من فراخها
المشترطة .
مسألة 588 : لو باع شجرة أو نخلة ولها فراخ ، لم تدخل الفراخ في
النخلة والشجرة ؛ لأنّها خارجة عن المسمّى ، فلا يتناولها العقد إلاّ مع
الشرط .
ولو تجدّدت الفراخ بعد البيع ، فهي لمشتري النخلة . ولا يستحقّ
المشتري إبقاءها في الأرض إلاّ مع الشرط ، فإن لم يشرط ، كان له قلعها
عن أرضه عند صلاحية الأخذ لا قبله ، كما في الزرع ، ويرجع في ذلك إلى
العادة .
ولو اشترى النخلة بحقوقها ، لم تدخل الفراخ .
ولو استثنى شجرة أو نخلة من البستان الذي باعه ، أو اشترى نخلة أو
شجرة من جملة البستان الذي للبائع ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها
ومدّ ( 1 ) جرائدها من الأرض .
هامش
( 1 ) في " س " : " مدى " بدل " مدّ " .