تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
البحث السادس : الشجر . مسألة 585 : إذا باع شجرة ، دخل أغصانها في البيع ؛ لأنّها معدودة من أجزائها . أمّا الغصن اليابس فالأقرب : دخوله ، ولهذا يحنث لو حلف لا يمسّ جزءاً منها ، فلمسه . والقطع لا يخرجه عن الجزئيّة ، والدخول في مسمّى الشجرة كالصوف على الغنم . وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما . والثاني : أنّه لا يدخل ؛ لأنّ العادة فيه القطع ، كما في الثمار ( 1 ) . ولو كانت الشجرة يابسةً ، دخلت أغصانها اليابسة قطعاً . وتدخل العروق أيضاً في مسمّى الشجرة ؛ لأنّها جزء منها . وكذا الأوراق ؛ لأنّها جزء من الشجرة . وفي أوراق التوت ، الخارجة ( 2 ) في زمن الربيع نظر ينشأ : من أنّها كثمار سائر الأشجار ، فلا تدخل . ومن أنّها جزء من الشجرة ( 3 ) فتدخل ، كما في غير الربيع . وهو الأقوى عندي . وللشافعيّة وجهان ( 4 ) . وكذا شجر النبق يدخل فيه ورقه .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 370 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 338 ، روضة الطالبين 3 : 204 . ( 2 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " وفي ورق التوت الخارج " . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 3 ) في الطبعة الحجريّة : " الشجر " . ( 4 ) راجع المصادر في الهامش ( 1 ) .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 65 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث