ولو انقلعت ، لم يكن له غرس أُخرى ، سواء كان مشترياً للنخلة أو
بائعاً لها ، إلاّ أن يستثني الأرض .
مسألة 589 : لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة ، فإن كانت مؤبّرةً ، فهي
للبائع إجماعاً ، إلاّ أن يشترطها المشتري ، فتكون له ؛ عملاً بمفهوم
قوله ( عليه السلام ) : " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) .
وإن لم تكن مؤبّرةً ، فهي للمشتري ، إلاّ أن يشترطها البائع ، فتكون
له .
ومع الإطلاق للمشتري عندنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن
حنبل ( 2 ) - لما رواه العامّة أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " مَنْ باع نخلاً بعد أن
تؤبّر فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع " ( 3 ) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ( عليه السلام ) : " مَنْ باع نخلاً قد لقح
فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترطها ( 4 ) المبتاع ، قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك " ( 5 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مَنْ باع نخلاً قد
أبّره فثمره للذي باع إلاّ أن يشترط المبتاع " ثمّ قال : " إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، الجامع لأحكام القرآن 6 :
33 .
( 2 ) الوسيط 3 : 177 ، حلية العلماء 4 : 201 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 367 ، العزيز
شرح الوجيز 4 : 340 ، روضة الطالبين 3 : 205 ، المنتقى - للباجي - 4 : 215 ،
التفريع 2 : 146 ، الذخيرة 5 : 157 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 95 / 1173 ،
المغني والشرح الكبير 4 : 206 .
( 3 ) سنن البيهقي 5 : 297 ، معرفة السنن والآثار 8 : 68 / 11147 .
( 4 ) في المصدر : " يشترط " .
( 5 ) الكافي 5 : 177 / 12 ، التهذيب 7 : 87 / 369 .