تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
مسألة 579 : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر - كالنفط والملح والغاز والكبريت - فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض ؟ للشافعيّة وجهان ( 1 ) . وعندنا أنّه مملوك له إذا كان في ملكه . وإن كان باطناً كالذهب والفضّة وغيرهما من الجامدات ، فهي مملوكة تتبع الأرض في الملك وفي البيع ؛ لأنّها جزء منها - وبه قال الشافعي ( 2 ) - إلاّ أنّه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب . ولو بِيع بالفضّة ، جاز عندنا ، وعنده قولان ( 3 ) سبقا في الجمع بين البيع والصرف . مسألة 580 : لو باع داراً في طريق غير نافذ ، دخل حريمها في البيع وطريقها . وفي دخول الأشجار فيه ما سبق . وإن كانت في طريق نافذ ، لم يدخل الحريم والأشجار في البيع ، بل لا حريم لمثل هذه الدار ، قاله الشافعي ( 4 ) . مسألة 581 : لو باع داراً ، دخل فيها الأعلى والأسفل ؛ لأنّ اسم الدار يشملهما ، إلاّ أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى ، فلا يدخل . وكذا الخان .
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، حلية العلماء 4 : 199 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 380 - 381 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 337 ، روضة الطالبين 3 : 202 - 203 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 62 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث