مسألة 579 : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر - كالنفط والملح
والغاز والكبريت - فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض ؟ للشافعيّة وجهان ( 1 ) .
وعندنا أنّه مملوك له إذا كان في ملكه .
وإن كان باطناً كالذهب والفضّة وغيرهما من الجامدات ، فهي مملوكة
تتبع الأرض في الملك وفي البيع ؛ لأنّها جزء منها - وبه قال الشافعي ( 2 ) -
إلاّ أنّه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب .
ولو بِيع بالفضّة ، جاز عندنا ، وعنده قولان ( 3 ) سبقا في الجمع بين
البيع والصرف .
مسألة 580 : لو باع داراً في طريق غير نافذ ، دخل حريمها في البيع
وطريقها . وفي دخول الأشجار فيه ما سبق . وإن كانت في طريق نافذ ،
لم يدخل الحريم والأشجار في البيع ، بل لا حريم لمثل هذه الدار ، قاله
الشافعي ( 4 ) .
مسألة 581 : لو باع داراً ، دخل فيها الأعلى والأسفل ؛ لأنّ اسم الدار
يشملهما ، إلاّ أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى ، فلا يدخل . وكذا
الخان .
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، حلية العلماء 4 : 199 ، التهذيب - للبغوي - 3 :
380 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 380 ، العزيز شرح
الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 336 ، روضة الطالبين 3 : 202 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 380 - 381 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 337 ، روضة
الطالبين 3 : 202 - 203 .