تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الحصاد ؛ لأنّ له غايةً منتظرة ، بخلاف الغراس ، وهو قول بعض الشافعيّة ( 1 ) . وقال بعضهم : لا فرق بينه وبين الغراس ( 2 ) . تذنيب : إنّما وجب على البائع والغاصب تسوية الحفر إذا حفر في الأرض المغصوبة ، ولم يوجبوا على هادم الجدار أن يعيده ، بل أوجبوا الأرش ؛ لأنّ [ طمّ ] ( 3 ) الحفر لا يتفاوت ، وهيئات البناء تختلف وتتفاوت ، فيشبه ( 4 ) [ طمّ ] ( 5 ) الحفر بذوات الأمثال ، والهدم بذوات القِيَم حتى لو رفع لبنة أو اثنتين ( 6 ) من رأس الجدار وأمكن الردّ من غير اختلاف في الهيئة ، لزمه الردّ إلى تلك الهيئة . البحث الثاني : في البستان . إذا قال : بعتك هذا الباغ أو البستان ، دخل فيه الأرض والأشجار والحائط الدائر عليه ؛ لأنّ لفظ " البستان " يدلّ على مجموع هذه الأشياء بالمطابقة ؛ لتبادر الذهن إليه . ولو كان فيه بناء - كبيت أو دار - ففي دخوله في البستان ما مرّ في لفظة " الأرض " فعندنا لا يدخل . وعند الشافعي قولان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 379 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 333 ، روضة الطالبين 3 : 199 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 333 ، روضة الطالبين 3 : 199 . ( 3 و 5 ) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق . ( 4 ) في " س ، ي " : " فشبه " . ( 6 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " حتى لو وقع لبنة أو اثنتان " . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 7 ) الحاوي الكبير 5 : 179 ، الوجيز 1 : 148 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 334 ، الوسيط 3 : 173 ، روضة الطالبين 3 : 200 .