تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وتدخل فيها البيوت وحيطانها والسقوف والطرق المسلوكة فيها . ولو وجدت قرينة تدلّ على إرادة المزارع ، دخلت ، وإلاّ فلا ، كما لو ساومه على القرية ومزارعها واتّفقا على ثمن معيّن ثمّ اشترى القرية بذلك الثمن ؛ فإنّ المزارع تدخل هنا ؛ للقرينة الدالّة على الدخول . وكذا لو بذل ثمناً لا يصلح إلاّ للجميع ، دخلت ، عملاً بشاهد الحال . البحث الرابع : الدار . مسألة 575 : إذا قال : بعتك هذه الدار ، دخل في المبيع الأرض والأبنية على تنوّعها حتى الحمّام المعدود من مرافقها ؛ لتناول اسم الدار لذلك كلّه . وعن الشافعي أنّ الحمّام لا يدخل ( 1 ) . وحَمَله أصحابه على حمّامات الحجاز ، وهي بيوت من خشب تُنقل ( 2 ) . ولو كان في وسطها أشجار ، لم تدخل عندنا . وقال الشافعي : إن قال : بحقوقها ، دخلت قطعاً . وإن أطلق ، فعلى الطرق المذكورة في لفظ الأرض ( 3 ) . ونقل الجويني في دخولها ثلاثة أوجه ، ثالثها : الفرق بين أن تكثر بحيث يجوز تسمية الدار بستاناً ، فلا تدخل في لفظ الدار ، وبين أن لا تكون كذلك فتدخل ( 4 ) .
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضه الطالبين 3 : 200 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 335 و 328 ، روضة الطالبين 3 : 200 و 194 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 : 200 - 201 .