والساحات الداخلة في السور وسور المحيط بها ؛ لأنّ القرية اسم لذلك ،
لأنّها مأخوذة من الجمع .
ولا تدخل المزارع فيها - وبه قال الشافعي ( 1 ) - لأنّه لو حلف أن
لا يدخل القرية ، لم يحنث بدخول المزارع .
ولو قال : بعتكها بحقوقها ، لم تدخل أيضاً ؛ لأنّها ليست من حقوق
القرية ، فلا بُدَّ من النصّ على المزارع ، وبه قال أكثر الشافعيّة ( 2 ) .
وقال بعضهم : إنّها تدخل ( 3 ) . وبعضهم قال : إن قال : بحقوقها ،
دخلت ، وإلاّ فلا ( 4 ) .
وكلاهما ضعيف .
أمّا الأشجار التي في وسط القرية فإنّها على الخلاف السابق فيما
لو باع أرضاً وفيها شجر .
والأولى عندي عدم دخولها في القرية .
وقال بعض الشافعيّة : إنّها تدخل في لفظ القرية ، ولا تدخل في لفظ
الأرض ( 5 ) .
وقال الشافعي : إذا قال : بحقوقها ، دخلت الأشجار قولاً واحداً ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 5 : 179 ، الوسيط 3 : 174 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 376 ،
العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 : 200 ، منهاج الطالبين : 106 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 376 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 :
200 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 335 ، روضة الطالبين 3 : 200 .
( 4 ) فتح العزيز بهامش المجموع 9 : 31 ، روضة الطالبين 3 : 200 ، وفي العزيز شرح
الوجيز 4 : 335 قد سقط بعض القول فلاحِظْ .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 334 .
( 6 ) أُنظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 334 ، وروضة الطالبين 3 : 200 .