تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الأرض ، فهي كالقصب ( 1 ) . مسألة 573 : لو كان في الأرض بذر كامنٌ لم يظهر ، لم يدخل في بيع الأرض وإن قال : بحقوقها ، على ما تقدّم . وقال الشافعي هنا بالتفصيل الذي ذكره في الزرع ، فالبذر ( 2 ) الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ ( 3 ) دفعةً واحدة لا يدخل في بيع الأرض المبيعة ، ويبقى إلى أوان الحصاد ، وللمشتري الخيار مع جهله ، فإن تركه البائع له ، سقطه خياره ، وعليه القبول ، قاله الشافعي ( 4 ) . وعندي فيه إشكال . ولو قال البائع : أنا آخذه وأفرغ الأرض ، فلا خيار للمشتري أيضاً إن قصر الزمان ، وإلاّ فله الخيار . وأمّا البذر الذي يدوم ( 5 ) نباته ، كنوى النخل والجوز واللوز وبذر الكرّاث ونحوه من البقول فإنّ حكمها في الدخول تحت بيع الأرض حكم الأشجار ؛ لأنّ هذه الأُصول تُركت في الأرض للتبقية ، فهي كأُصول الشجر إذا غُرست ( 6 ) . والحقّ ما قلناه نحن من عدم الدخول في القسمين ؛ عملاً بالأصل ،
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 330 ، روضة الطالبين 3 : 196 . ( 2 ) في " س " والطبعة الحجريّة : " فالقدر " بدل " فالبذر " . والكلمتان ساقطتان في " ي " والظاهر ما أثبتناه لأجل السياق وكما هو في المصدر أيضاً . ( 3 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " يوجد " بدل " يؤخذ " . والظاهر ما أثبتناه وكما هو في المصدر أيضاً . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 330 ، روضة الطالبين 3 : 196 - 197 . ( 5 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " تقدّم " بدل " يدوم " . والصحيح ما أثبتناه كما هو في المصدر أيضاً . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 330 ، روضة الطالبين 3 : 197 .