تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
أ - ما لا تتعدّد فائدته وثمرته ، بل توجد ( 1 ) مرّة واحدة ، كالحنطة والشعير والدخن وغيرها . وهذا لا يدخل في الأرض لو قال : بعتك هذه الأرض ؛ لأنّه ليس للدوام والثبات ، فكان كالأمتعة في الدار . وكذا لا يدخل في الأرض الجزر الثابت ولا الفجل ولا السلق ولا الثوم ، كالحنطة والشعير ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . أمّا لو قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، فإنّ هذا القسم من الزرع لا يدخل عندنا ؛ لأنّ الثابت المستمرّ - كالبناء والغرس - لا يدخل ، فغيره أولى بعدم الدخول ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . ب - ما تتعدّد فائدته وتوجد ( 4 ) ثمرته مرّة بعد أُخرى في سنتين وأكثر ، كالقطن والباذنجان والنرجس والبنفسج ، ولا تدخل في الأرض أُصولها عندنا وإن قال : بحقوقها . وللشافعي قولان كالأشجار ( 5 ) . وأمّا الظاهر من ثمارها عند العقد فهو للبائع . وفي النرجس والبنفسج وجه للشافعيّة : أنّهما من قبيل الزرع لا يدخلان ( 6 ) . وأمّا ما يجزّ مراراً كالقتّ والقصب والهندباء والكرّاث والنعناع والكرفس والطرخون فلا تدخل في الأرض عندنا وإن قال : بحقوقها ، لا ما ظهر منها ولا أُصولها .
هامش
( 1 ) الظاهر : " تؤخذ " بدل " توجد " . ( 2 ) الحاوي الكبير 5 : 185 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 376 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 329 ، روضة الطالبين 3 : 195 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 329 ، روضة الطالبين 3 : 196 . ( 4 ) الظاهر : " تؤخذ " بدل " توجد " . ( 5 و 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 330 ، روضة الطالبين 3 : 196 .