والوجه ما قلناه أوّلاً .
مسألة 567 : لو قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، ففي دخول البناء
والشجر إشكال عندي أقربه : عدم الدخول ؛ لأنّ ذلك ليس من حقوق
الأرض ، بل حقوقها الممرّ ومجرى الماء وأشباه ذلك .
وقال الشيخ ( رحمه الله ) : يدخل ( 1 ) . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وحكى الجويني في وجه أنّه لا يدخل ( 3 ) ، كما قلناه .
وقد روى محمد بن الحسن الصفّار عن العسكري ( عليه السلام ) في رجل
اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة فيها زرع ونخل وغيرهما من
الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد
اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها أتدخل النخل والأشجار
والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) " إذا ابتاع الأرض بحدودها وما
أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها " ( 4 ) .
وهذا الخبر صحيح لا ريب فيه ، إنّما المشكل صورة النزاع ، فإنّه فرقٌ
بين أن يبيع الأرض بحقوقها وهو المتنازع ، وبين أن يبيعها بما أغلق ( 5 ) عليه
بابها الذي هو الجواب ، فإنّ الشجر والبناء والزرع والبذر وأصل البقل
تدخل في الصورة الثانية .
وكذا لو قال : بعتك الأرض بما فيها أو ما اشتملت عليه حدودها .
مسألة 568 : الزرع قسمان :
هامش
( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 105 ، الخلاف 3 : 82 ، المسألة 132 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 375 ، العزيز شرح
الوجيز 4 : 328 ، روضة الطالبين 3 : 194 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 328 .
( 4 ) التهذيب 7 : 138 / 613 .
( 5 ) في الطبعة الحجريّة : " يغلق " .