تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع

وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغةً وعرفاً . والألفاظ التي تمسّ الحاجة إليها ستّة تشتمل عليها مباحث ستّة : الأوّل : الأرض . مسألة 566 : إذا قال : بعتك هذه الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة ، تناول اللفظ ما دلّ عليه حقيقةً ، وهو نفس الأرض ، فلو كان فيها ما هو متّصل بها كالأشجار والأبنية ، أو منفصل كالأمتعة وشبهها ، لم يدخل . ولا خلاف في الثاني إلاّ فيما يستثنى من المفتاح وشبهه ، وإنّما اختلفوا في الأوّل . فإذا قال : بعتك هذه الأرض دون ما فيها من البناء والشجر ، لم يدخلا إجماعاً . وإن قال : بعتكها بما فيها أو بما اشتملت عليه حدودها ، دخلا قطعاً . وإن أطلق ، لم تدخل عندنا ؛ لخروجها عن مسمّى الأرض . وقال الشافعي هنا : إنّه يدخل في البيع . وقال في الرهن : إذا قال : رهنتك هذه الأرض ، ولم يقل : بحقوقها ، لم يدخل الشجر والبناء في الرهن ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 285 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 375 ، الوسيط 3 : 169 ، الحاوي الكبير 5 : 176 ، حلية العلماء 4 : 196 - 197 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 328 ، روضة الطالبين 3 : 194 ، المغني 4 : 215 ، الشرح الكبير 4 : 203 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 41 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث