بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه ، فحينئذ للشفيع سدس
الأوّل ، وثلاثة أرباع سدس الثاني ، وثلاثة أخماس الثالث ، وللأوّل ربع
سدس الثاني ، وخُمْس الثالث ، وللثاني خُمْس الثالث ، فيصحّ من مائة
وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأوّل تسعة ، وللثاني أربعة .
وعلى الآخَر للأوّل نصفُ سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث
الثالث ، فيصحّ من ستّة وثلاثين : للشفيع تسعة وعشرون ، وللأوّل خمسة ،
وللثاني اثنان .
مسألة 835 : لو باع أحد الأربعة وعفا آخَر ، فللآخَرَيْن أخذُ المبيع .
ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض ،
فللرابع الشفعة على الجميع .
وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأوّل واستحقاق الثالث فيما
باعه الثاني وجهان .
وفي استحقاق مشتري الربع الأوّل فيما باعه الثاني والثالث ،
واستحقاقِ الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجُه : الاستحقاق ؛ لأنّهما مالكان حال
البيع . وعدمه ؛ لتزلزل الملك . وثبوته للمعفوّ عنه خاصّةً .
فإن أوجبناه للجميع ، فللّذي لم يبع ثلث كلّ ربع ؛ لأنّ له شريكين ،
فصار له الربع مضموماً إلى ملكه ، فكمل له النصف ، وللبائع الثالث
والمشتري الأوّل الثلث لكلٍّ منهما سدس ؛ لأنّه شريك في شفعة مبيعين ،
وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكلٍّ منهما نصفه ؛ لأنّه شريك في
شفعة بيع واحد ، ويصحّ من اثني عشر .
مسألة 836 : لو وهب المشتري الشقص - الذي اشتراه - لآخَر ، كان
للشفيع فسخ الهبة ، وأخذ الشقص بالشفعة ، ويكون الثمن للواهب ، وقد
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 366
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦٦