تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
أظهرهما : أنّه على قولي ( 1 ) بيع الغائب إن منعناه ، لم يتملّكه قبل الرؤية ، وليس للمشتري منعه من الرؤية . وإن صحّحناه ، فله التملّك . [ ثمّ ] ( 2 ) منهم مَنْ جَعَل خيار الرؤية على الخلاف في خيار المجلس . ومنهم مَنْ قطع به وقال : المانع هناك - على رأي - بُعْدُ اختصاص ذلك الخيار بأحد الجانبين . والثاني : المنع ، سواء صحّحنا بيع الغائب أو أبطلناه ؛ لأنّ البيع جرى بالتراضي فأثبتنا الخيار فيه ، وهنا الشفيع يأخذ من غير رضا المشتري ، فلا يمكن إثبات الخيار فيه . نعم ، لو رضي المشتري بأن يأخذه الشفيع ويكون بالخيار ، فعلى قولي بيع الغائب ، فإذا جوّزنا له التملّك وأثبتنا الخيار ، فللمشتري أن يمتنع من قبض الثمن وإقباض المبيع ( 3 ) حتى يراه ليكون على ثقة فيه ( 4 ) . وإذا بلغه البيع فقال : قد اخترت أخذ الشقص بالثمن الذي تمّ عليه العقد ، وعلم قدره ونظر إلى الشقص أو وُصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ الأخذ وإن لم يجز المشتري ولا حضر . وقال أبو حنيفة : لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن ، ولا يقضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن ( 5 ) . وقال محمد : إنّ القاضي يؤجّله يومين أو ثلاثة ، ولا يأخذه إلاّ بحكم
هامش
( 1 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : " قول " . والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : " البائع " بدل " المبيع " . والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 507 ، روضة الطالبين 4 : 170 . ( 5 ) المغني 5 : 510 ، الشرح الكبير 5 : 521 .