تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
المطلق ، فيجوز له فعله مباشرةً وتسبيباً . والخاصّ هو الذي يشترط عليه العمل مباشرةً مدّةً معيّنة ، فلا يجوز أن يعمل لغير من استأجره إلاّ بإذنه . و ( 1 ) لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيعينه في صنعته ( 2 ) فيعطيه رجلٌ آخر دراهم فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، فما ربحت فبيني وبينك ، قال : " إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس " ( 3 ) . ويجوز للمطلق . وثمن الكفن حلال ، وكذا ماء تغسيل الميّت وأُجرة البدرقة . مسألة 663 : يجوز لمن مرَّ بشيء من الثمرة في النخل أو الفواكه الأكلُ منها إن لم يقصد ، بل وقع المرور اتّفاقاً . ولا يجوز له الإفساد ولا الأخذ والخروج به ، ولا يحلّ له الأكل أيضاً مع القصد . ولو أذن المالك مطلقاً ، جاز . روى محمّد بن مروان قال : قلت للصادق ( عليه السلام ) : أمرّ بالثمرة فآخذ ( 4 ) منها ، قال : " كُلْ ولا تحمل " قلت : فإنّهم قد اشتروها ، قال : " كُلْ ولا تحمل " قلت : جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : " اشتروا ما ليس لهم " ( 5 ) . وعن يونس عن بعض رجاله عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر زيادة الواو حيث إنّها غير مسبوقة بذكر دليل حتى يتمّ العطف عليه . ( 2 ) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق ، وفي المصدر : " فيبعثه في ضيعته " بدل " فيعينه في صنعته " . ( 3 ) التهذيب 6 : 381 - 382 / 1125 . ( 4 ) في المصدر : " فآكل " بدل " فآخذ " . ( 5 ) التهذيب 6 : 383 / 1134 .