الرجل يمرّ بالبستان وقد حِيط عليه أو لم يحط ، هل يجوز له أن يأكل من
ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلاّ الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من
ثمره ؟ وهل له أن يأكل منه من جوع ؟ قال : " لا بأس أن يأكل ، ولا يحمله
ولا يفسده " ( 1 ) .
وهل حكم الزرع ذلك ؟ إشكال أقربه : المنع ؛ لما رواه مروك بن
عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يمرّ على
قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ، قال : " لا " قلت : أيّ شيء سنبلة ؟ قال : " لو
كان كلّ مَنْ يمرّ به يأخذ سنبلة كان لا يبقى منه شيء " ( 2 ) .
وكذا الخضراوات والبقول .
ولو مَنَعه المالك ، فالوجه : أنّه يحرم عليه التناول مطلقاً إلاّ مع خوف
التلف .
مسألة 664 : روي أنّ النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيعتين في بيعة ( 3 ) .
وفُسّر بأمرين :
أحدهما : أن يبيع الشيء بثمن نقداً وبآخَر نسيئةً . وقد بيّنّا بطلان هذا
البيع .
والثاني : أن يكون المراد به أن يقول : بعتك بكذا على أن تبيعني أنت
كذا بكذا .
والثاني عندنا صحيح ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّه شرط بيع ماله ، وذلك
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 383 - 384 / 1135 .
( 2 ) التهذيب 6 : 385 / 1140 .
( 3 ) سنن الترمذي 3 : 533 / 1231 ، سنن النسائي 7 : 296 ، سنن البيهقي 5 : 343 ،
مسند أحمد 2 : 366 / 6591 ، و 3 : 246 / 9795 ، و 297 / 10157 ، الموطّأ 2 :
663 / 72 .