تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الرجل يمرّ بالبستان وقد حِيط عليه أو لم يحط ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلاّ الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل منه من جوع ؟ قال : " لا بأس أن يأكل ، ولا يحمله ولا يفسده " ( 1 ) . وهل حكم الزرع ذلك ؟ إشكال أقربه : المنع ؛ لما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ، قال : " لا " قلت : أيّ شيء سنبلة ؟ قال : " لو كان كلّ مَنْ يمرّ به يأخذ سنبلة كان لا يبقى منه شيء " ( 2 ) . وكذا الخضراوات والبقول . ولو مَنَعه المالك ، فالوجه : أنّه يحرم عليه التناول مطلقاً إلاّ مع خوف التلف . مسألة 664 : روي أنّ النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيعتين في بيعة ( 3 ) . وفُسّر بأمرين : أحدهما : أن يبيع الشيء بثمن نقداً وبآخَر نسيئةً . وقد بيّنّا بطلان هذا البيع . والثاني : أن يكون المراد به أن يقول : بعتك بكذا على أن تبيعني أنت كذا بكذا . والثاني عندنا صحيح ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّه شرط بيع ماله ، وذلك
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 383 - 384 / 1135 . ( 2 ) التهذيب 6 : 385 / 1140 . ( 3 ) سنن الترمذي 3 : 533 / 1231 ، سنن النسائي 7 : 296 ، سنن البيهقي 5 : 343 ، مسند أحمد 2 : 366 / 6591 ، و 3 : 246 / 9795 ، و 297 / 10157 ، الموطّأ 2 : 663 / 72 .