غير واجب بالشرط ( 1 ) .
وهو ممنوع ؛ لقوله ( عليه السلام ) : " المؤمنون عند شروطهم " ( 2 ) وقد تقدّم ( 3 ) .
مسألة 665 : النجش حرام ؛ لأنّه ( عليه السلام ) نهى عنه ( 4 ) ، وهو خديعة ،
وليس من أخلاق أهل الدين .
ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليقتدي به
المشترون بمواطأة البائع .
وروي أنّه ( عليه السلام ) قال : " لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا
ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً " ( 5 ) .
إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى ( 6 ) المشتري مع النجش ، كان البيع صحيحاً
- وبه قال الشافعي ( 7 ) - لأصالة صحّة البيع . وقوله تعالى : ( وأحلّ الله
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 88 ، الحاوي الكبير 5 : 341 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 274 ،
الوسيط 3 : 72 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 537 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 104 ،
روضة الطالبين 3 : 64 ، المجموع 9 : 338 .
( 2 ) التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، الجامع لأحكام القرآن 6 :
33 .
( 3 ) في ج 10 ص 224 و 250 ، المسألتان 112 و 118 .
( 4 ) صحيح البخاري 3 : 91 ، سنن ابن ماجة 2 : 734 / 2173 ، مسند أحمد 2 :
171 / 5282 ، و 249 / 5828 ، و 334 / 6415 .
( 5 ) المعجم الصغير - للطبراني - 2 : 89 ، تاريخ بغداد 2 : 273 ، وبتفاوت في
المعجم الأوسط - للطبراني - 7 : 157 / 7021 ، والمصنّف - لابن أبي شيبة - 6 :
571 / 2074 ، وسنن البيهقي 6 : 92 ، ومسند أحمد 2 : 541 / 7670 .
( 6 ) في " س ، ي " : " اشتراه " .
( 7 ) الحاوي الكبير 5 : 343 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 298 ، حلية العلماء 4 :
306 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 538 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 131 ، روضة
الطالبين 3 : 82 ، بداية المجتهد 2 : 167 ، المغني 4 : 300 ، الشرح الكبير 4 : 88 .