تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بطل . مسألة 654 : التطفيف في الكيل والوزن حرام بالنصّ والإجماع . قال الله تعالى : ( ويل للمطفّفين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) ( 1 ) . ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقّ أو باطل . الخامس : ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجر عليه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم . نعم ، لو أخذ الأجر على المستحبّ منها ( 2 ) ، فالأقرب : الجواز . وتحرم الأُجرة على الأذان ، وقد سبق ( 3 ) ، وعلى القضاء ؛ لأنّه واجب . ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال . ويجوز أخذ الأُجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك ( 4 ) . ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها . مسألة 655 : لو دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وكان هو منهم ، فإن عيّن ، اقتصر على ما عيّنه ، ولا يجوز له إعطاء غيرهم ، فإن فَعَل ، ضمن . وإن أطلق ، فالأقرب : تحريم أخذه منه ؛ لأنّ الظاهر أنّ الشخص هنا لا يتولّى طرفي القبض والإقباض . ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل أعطاه
هامش
( 1 ) المطفّفين : 1 - 3 . ( 2 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " منهما " بدل " منها " . والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) في ج 3 ص 81 ، المسألة 184 . ( 4 ) الإملاك : التزويج . الصحاح 4 : 1610 " ملك " .