بطل .
مسألة 654 : التطفيف في الكيل والوزن حرام بالنصّ والإجماع .
قال الله تعالى : ( ويل للمطفّفين * الذين إذا اكتالوا على الناس
يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) ( 1 ) .
ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقّ أو باطل .
الخامس : ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجر عليه ،
كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم .
نعم ، لو أخذ الأجر على المستحبّ منها ( 2 ) ، فالأقرب : الجواز .
وتحرم الأُجرة على الأذان ، وقد سبق ( 3 ) ، وعلى القضاء ؛ لأنّه واجب .
ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال .
ويجوز أخذ الأُجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك ( 4 ) .
ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها .
مسألة 655 : لو دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في المحاويج أو في
قبيل وكان هو منهم ، فإن عيّن ، اقتصر على ما عيّنه ، ولا يجوز له إعطاء
غيرهم ، فإن فَعَل ، ضمن .
وإن أطلق ، فالأقرب : تحريم أخذه منه ؛ لأنّ الظاهر أنّ الشخص هنا
لا يتولّى طرفي القبض والإقباض .
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل أعطاه
هامش
( 1 ) المطفّفين : 1 - 3 .
( 2 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " منهما " بدل " منها " . والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) في ج 3 ص 81 ، المسألة 184 .
( 4 ) الإملاك : التزويج . الصحاح 4 : 1610 " ملك " .