رجل مالاً ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون ، أيعطيهم منه من غير
أن يستأذن ( 1 ) صاحبه ؟ قال : " نعم " ( 2 ) .
وقال بعض علمائنا : يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره ،
ولا يفضّل نفسه عليهم ( 3 ) .
وهو عندي جيّد إن علم بقرينة الحال تسويغ ذلك .
إذا عرفت هذا ، فإن كان الأمر بالدفع إلى قوم معيّنين ، لم تُشترط
عدالة المأمور ، وإلاّ اشترطت .
مسألة 656 : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إمّا لفظاً أو
بشاهد الحال . ويكره انتهابه .
فإن لم يعلم قصد الإباحة ، حرم ؛ لأنّ الأصل عصمة مال المسلم .
قال إسحاق بن عمّار : قلت للصادق ( عليه السلام ) : الإملاك يكون والعرس
فينثر على القوم ، فقال : " حرام ، ولكن كُلْ ما أعطوك منه " ( 4 ) .
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا بأس بنثر الجوز والسُّكّر " ( 5 ) .
وعن الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النثار من السُّكّر واللوز وأشباهه
أيحلّ أكله ؟ قال : " يكره أكل ما انتهب " ( 6 ) .
مسألة 657 : الولاية من قِبَل العادل مستحبّة . وقد تجب إذا ألزمه بها ،
أو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتمّ إلاّ بولايته .
هامش
( 1 ) في المصدر : " يستأمر " بدل " يستأذن " .
( 2 ) التهذيب 6 : 352 - 353 / 1001 .
( 3 ) المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 2 : 12 .
( 4 ) التهذيب 6 : 370 / 1071 ، الاستبصار 3 : 66 / 220 .
( 5 ) التهذيب 6 : 370 / 1073 ، الاستبصار 3 : 66 - 67 / 222 .
( 6 ) الكافي 5 : 123 / 7 ، التهذيب 6 : 370 / 1072 .