تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
مسألة 653 : السرقة والخيانة حرام بالنصّ والإجماع ، وكذا بيعهما . ولو وجد عنده سرقة ، ضمنها ، إلاّ أن يقيم البيّنة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله . روى جرّاح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت " ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : " من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها " ( 2 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يوجد عنده سرقة ، فقال : " هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود ( 3 ) " ( 4 ) . ولو اشترى بمال السرقة جاريةً أو ضيعةً ، فإن كان بالعين ، بطل البيع ، وإلاّ حلّ له وطؤ الجارية ، وعليه وزر المال . روى السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه ( عليهم السلام ) " لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جاريةً أو أصدقها امرأة فإنّ الزوجة ( 5 ) له حلال ، وعليه تبعة المال " ( 6 ) . ولو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه ، برئت ذمّته إلاّ في الهدي . ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة ،
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 228 / 4 ، التهذيب 6 : 374 / 1089 . ( 2 ) الكافي 5 : 229 / 6 ، التهذيب 6 : 374 / 1090 . ( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " شهود " . وفي التهذيب : " شهوداً " . وما أثبتناه من الكافي . ( 4 ) الكافي 5 : 229 / 7 ، التهذيب 6 : 374 / 1091 . ( 5 ) في المصدر : " الفرج " بدل " الزوجة " . ( 6 ) التهذيب 6 : 386 / 1147 ، و 8 : 215 / 767 .