تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وسأل جرّاح المدائني الصادقَ ( عليه السلام ) : عن بيع المصاحف ، فقال ( 1 ) : " لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبِع الورق والأديم والحديد " ( 2 ) . ولا بأس بأخذ الأُجرة على كِتْبة القرآن . قال الصادق ( عليه السلام ) وقد سأله روح بن عبد الرحيم ( 3 ) ، فقال له : ما ترى أن أُعطي على كتابته أجراً ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) . مسألة 652 : يحرم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها . قال سماعة : سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب ، فقال : " لا يصلح " فقال : إنّها معيشتي ، فقال : " إنّك إن تركته لله جعل الله لك مخرجاً " ( 5 ) . والأولى عندي الكراهة دون التحريم ؛ عملاً بالأصل ، واستضعافاً للرواية ؛ لأنّها غير مستندة إلى إمام ، والرواة ضعفاء . ويكره كِتْبة القرآن بالذهب . قال محمّد الورّاق ( 6 ) : عرضت على الصادق ( عليه السلام ) كتاباً فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب ، وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه ، فلم يَعِبْ منه شيئاً إلاّ كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال : " لا يعجبني أن يكتب القرآن إلاّ بالسواد كما كتب أوّل مرّة " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " س ، ي " : " قال " . ( 2 ) التهذيب 6 : 366 / 1051 . ( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " عبد الرحمن " . وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) الكافي 5 : 121 - 122 / 3 ، التهذيب 6 : 366 / 1053 . ( 5 ) التهذيب 6 : 366 / 1055 . ( 6 ) في الكافي : " محمّد بن الورّاق " . ( 7 ) الكافي 2 : 460 / 8 ، التهذيب 6 : 367 / 1056 .