روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : " أجر المغنّية التي تزفّ العرائس
ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال " ( 1 ) .
إذا ثبت هذا ، فإن أدخلت الرجال أو غنّت بالكذب ، كان حراماً ؛
لما تقدّم .
ولما رواه أبو بصير عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كسب المغنّيات ،
فقال : " التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به
بأس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( ومن الناس مَنْ يشترى لهو الحديث
ليضلّ عن سبيل الله ) ( 2 ) " ( 3 ) .
مسألة 646 : القمار حرام وتعلّمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى
لعب الصبيان بالجوز والخاتم .
قال الله تعالى : ( وأن تستقسموا بالأزلام ) ( 4 ) وقال تعالى :
( والأنصاب والأزلام ) ( 5 ) .
قال الباقر ( عليه السلام ) : " لمّا أنزل الله تعالى على رسوله ( إنّما الخمر
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ) ( 6 ) قيل :
يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : كلّ ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز ،
فقيل : وما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : والأزلام ؟ قال : قداحهم
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 120 / 3 ، الفقيه 3 : 98 / 376 ، التهذيب 6 : 357 / 1022 ، الاستبصار
3 : 62 / 205 .
( 2 ) سورة لقمان : 6 .
( 3 ) الكافي 5 : 119 / 1 ، التهذيب 6 : 358 / 1024 ، الاستبصار 3 : 62 / 207 .
( 4 ) المائدة : 3 .
( 5 و 6 ) المائدة : 90 .