تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : " أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال " ( 1 ) . إذا ثبت هذا ، فإن أدخلت الرجال أو غنّت بالكذب ، كان حراماً ؛ لما تقدّم . ولما رواه أبو بصير عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كسب المغنّيات ، فقال : " التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( ومن الناس مَنْ يشترى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله ) ( 2 ) " ( 3 ) . مسألة 646 : القمار حرام وتعلّمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم . قال الله تعالى : ( وأن تستقسموا بالأزلام ) ( 4 ) وقال تعالى : ( والأنصاب والأزلام ) ( 5 ) . قال الباقر ( عليه السلام ) : " لمّا أنزل الله تعالى على رسوله ( إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ) ( 6 ) قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : كلّ ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز ، فقيل : وما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : والأزلام ؟ قال : قداحهم
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 120 / 3 ، الفقيه 3 : 98 / 376 ، التهذيب 6 : 357 / 1022 ، الاستبصار 3 : 62 / 205 . ( 2 ) سورة لقمان : 6 . ( 3 ) الكافي 5 : 119 / 1 ، التهذيب 6 : 358 / 1024 ، الاستبصار 3 : 62 / 207 . ( 4 ) المائدة : 3 . ( 5 و 6 ) المائدة : 90 .