تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وكذا تكره معاملة ذوي العاهات والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم ؛ لما روي من أنّهم حيّ من الجنّ ( 1 ) . وكذا تكره معاملة أهل الذمّة . مسألة 645 : من التجارة ما هو حرام ، وهو أقسام : الأوّل : كلّ نجس لا يقبل التطهير ، سواء كانت نجاسته ذاتيّةً ، كالخمر والنبيذ والفقّاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثه والكلب والخنزير وأجزائهما ، أو عرضيّةً ، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ، إلاّ الدهن النجس بالعرض لفائدة الاستصباح تحت السماء خاصّةً ، لا تحت الأظلّة ، لأنّ البخار الصاعد بالاشتعال لا بُدّ أن يستصحب شيئاً من أجزاء الدهن . ولو كانت نجاسة الدهن ذاتيّةً - كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّة - لم يجز الاستصباح بها تحت السماء أيضاً . والماء النجس يجوز بيعه ؛ لقبوله التطهير . وأبوال ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرةً إلاّ أنّ بيعها حرام ؛ لاستخباثها ، إلاّ بول الإبل للاستشفاء بها . ويجوز بيع كلب الصيد والزرع والماشية والحائط ، وإجارتها واقتناؤها وإن هلكت الماشية ، وتربيتها . ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلاّ لفائدة ، كالكلب والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل . ويحرم أيضاً اقتناء المؤذيات ، كالحيّات والعقارب والسباع .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 158 / 2 ، الفقيه 3 : 100 / 390 ، التهذيب 7 : 11 / 42 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 138 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث