وكذا تكره معاملة ذوي العاهات والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم ؛ لما
روي من أنّهم حيّ من الجنّ ( 1 ) .
وكذا تكره معاملة أهل الذمّة .
مسألة 645 : من التجارة ما هو حرام ، وهو أقسام :
الأوّل : كلّ نجس لا يقبل التطهير ، سواء كانت نجاسته ذاتيّةً ، كالخمر
والنبيذ والفقّاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثه والكلب
والخنزير وأجزائهما ، أو عرضيّةً ، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ،
إلاّ الدهن النجس بالعرض لفائدة الاستصباح تحت السماء خاصّةً ، لا تحت
الأظلّة ، لأنّ البخار الصاعد بالاشتعال لا بُدّ أن يستصحب شيئاً من أجزاء
الدهن .
ولو كانت نجاسة الدهن ذاتيّةً - كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّة -
لم يجز الاستصباح بها تحت السماء أيضاً .
والماء النجس يجوز بيعه ؛ لقبوله التطهير .
وأبوال ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرةً إلاّ أنّ بيعها حرام ؛
لاستخباثها ، إلاّ بول الإبل للاستشفاء بها .
ويجوز بيع كلب الصيد والزرع والماشية والحائط ، وإجارتها واقتناؤها
وإن هلكت الماشية ، وتربيتها .
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلاّ لفائدة ، كالكلب والسرجين لتربية
الزرع ، والخمر للتخليل .
ويحرم أيضاً اقتناء المؤذيات ، كالحيّات والعقارب والسباع .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 158 / 2 ، الفقيه 3 : 100 / 390 ، التهذيب 7 : 11 / 42 .