تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ويحرم بيع الترياق ؛ لاشتماله على الخمر ولحوم الأفاعي . ولا يجوز شربه للتداوي إلاّ مع خوف التلف ، والسمّ من الحشائش . والنبات يجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به ، كالسقمونيا ، وإلاّ فلا . والأقرب : المنع من بيع لبن الآدميّات . ولو باعه داراً لا طريق لها مع علم المشتري ، جاز ، ومع جهله يتخيّر . الرابع : ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً ، كعمل الصُّور المجسّمة ، والغناء وتعليمه واستماعه ، وأجر المغنّية . قال الصادق ( عليه السلام ) وقد سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات ، فقال : " شراؤهنّ حرام ، وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق " ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : " المغنّية ملعونة ، ملعون مَنْ أكل كسبها " ( 2 ) . وأوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن يُبعن ويُحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال إبراهيم بن أبي البلاد : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولىً لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات وحَمْل الثمن إليك ، وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : " لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت " ( 3 ) . أمّا المغنّية في الأعراس فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلّم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم يدخل الرجال عليها .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 120 / 5 ، التهذيب 6 : 356 / 1018 ، الاستبصار 3 : 61 / 201 . ( 2 ) الكافي 5 : 120 / 6 ، التهذيب 6 : 357 / 1020 ، الاستبصار 3 : 61 / 203 . ( 3 ) الكافي 5 : 120 / 7 ، التهذيب 6 : 357 / 1021 ، الاستبصار 3 : 61 / 204 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 140 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث