تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الثاني : كلّ ما يكون المقصود منه حراماً ، كآلات اللهو ، كالعود ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج ، وهياكل العبادة ، كالصنم ، وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ؛ لما فيه من الإعانة على الظلم ، وإجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل خمراً ، والخشب ليعمل صنماً وآلة قمار ، ويكره بيعهما على مَنْ يعمل ذلك من غير شرط ، والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذمّيّاً . وليس للمسلم منع الذمّي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرّاً . ولو آجره لذلك ، حرم . ولو آجر دابّةً لحمل خمر ، جاز إن كان للتخليل والإراقة ، وإلاّ فلا . ولا بأس ببيع ما يُكنّ من آلة السلاح على أعداء الدين وإن كان وقت الحرب . الثالث : بيع ما لا ينتفع به ، كالحشرات ، مثل : الفأر والحيّات والخنافس والعقارب والسباع ممّا لا يصلح للصيد ، كالأسد والذئب والرَّخَم والحَدَأة والغراب وبيوضها ، والمسوخ البرّيّة ، كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع ، والدبّ ، أو بحريّة ، كالجرّي والسلاحف والتمساح . ولو قيل بجواز [ بيع ] ( 1 ) السباع كلّها ؛ لفائدة الانتفاع بجلودها ، كان حسناً . ويجوز بيع الفيل والهرّ ، وما يصلح للصيد ، كالفهد ، وبيع دود القزّ والنحل مع المشاهدة وإمكان التسليم . وكذا يجوز بيع عامّ الوجود ، كالماء والتراب والحجارة .
هامش
( 1 ) الزيادة يقتضيها السياق .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 139 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث