التي كانوا يستقسمون بها " ( 1 ) .
وسأل إسحاق بن عمّار الصادقَ ( عليه السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز
والبيض ويقامرون ، فقال : " لا تأكل منه فإنّه حرام " ( 2 ) .
وكان الصادق ( عليه السلام ) ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن
يؤكل ، وقال : " هو سحت " ( 3 ) .
مسألة 647 : الغشّ والتدليس محرَّمان ، كشوب اللبن بالماء ، وتدليس
الماشطة ، وتزيين الرجل بالحرام .
قال الصادق ( عليه السلام ) : " ليس منّا مَنْ غشّنا " ( 4 ) .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : " يا فلان أما علمت أنّه ليس
من المسلمين مَنْ غشّهم " ( 5 ) .
ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يشاب اللبن بالماء للبيع ( 6 ) .
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس .
قال [ عليّ ] ( 7 ) : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة
غير ذلك وقد دخلها تضيّق ، قال : " لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر
بالشعر " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 122 - 123 / 2 ، الفقيه 3 : 97 / 374 ، التهذيب 6 : 371 / 1075 ،
بتفاوت يسير في بعض الألفاظ .
( 2 ) الكافي 5 : 124 / 10 ، التهذيب 6 : 370 / 1069 .
( 3 ) الكافي 5 : 123 / 6 ، التهذيب 6 : 370 / 1070 .
( 4 ) الكافي 5 : 160 / 1 ، التهذيب 7 : 12 / 48 .
( 5 ) الكافي 5 : 160 / 2 ، التهذيب 7 : 12 / 49 .
( 6 ) الكافي 5 : 160 / 5 ، الفقيه 3 : 173 / 771 ، التهذيب 7 : 13 / 53 .
( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " سماعة " . ولقد ورد في
المصدر لفظ " سماعة " في الحديث السابق بسطر واحد . وما أثبتناه من المصدر .
( 8 ) التهذيب 6 : 359 / 1030 ، وفيه : " وقد دخلها ضيق . . . " .