تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
عتيق ، رواه السكوني عن الصادق ( 1 ) ( عليه السلام ) . وفي السند ضعف . وليس محرَّماً ؛ للأصل . ولما رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرَّمَك ( 2 ) لتنتج البغال أيحلّ ذلك ؟ قال : " نعم ، انزها " ( 3 ) . ولا تنافي بين الروايتين ؛ لأنّ الإمام ( عليه السلام ) سُئل عن الحلّ ، فأجاب بثبوته ، وقوله : " انزها " على سبيل الإباحة ، والنهي الوارد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنّما هو على سبيل التنزيه . مسألة 642 : كسب الصبيان ومَنْ لا يجتنب ( 4 ) المحارم مكروه ؛ لعدم تحفّظهم من المحارم ، وعدم الوثوق بإباحة ما حصّلوه . وكذا تكره الصياغة والقصابة ، وقد تقدّم بيانه في الرواية ( 5 ) . ويكره ركوب البحر للتجارة ؛ لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) أنّهما كرها ركوب البحر للتجارة ( 6 ) . ولو حصل الخوف - كما في وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة - فإنّه يكون حراماً . قال الباقر ( عليه السلام ) في ركوب البحر للتجارة : " يغرّر الرجل بدينه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 377 - 378 / 1105 ، الاستبصار 3 : 57 / 184 . ( 2 ) الرَّمكة : البرذونة التي تتّخذ للنسل . والجمع : رَمَك . لسان العرب 10 : 434 " رمك " . ( 3 ) التهذيب 6 : 384 / 1137 ، الاستبصار 3 : 57 / 185 . ( 4 ) في " س ، ي " : " لا يتجنّب " . ( 5 ) وهي حديث الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ، المتقدّم في ص 131 . ( 6 ) الكافي 5 : 256 / 1 ، التهذيب 6 : 388 / 1158 . ( 7 ) الكافي 5 : 257 / 4 ، التهذيب 6 : 388 / 1159 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 135 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث