عتيق ، رواه السكوني عن الصادق ( 1 ) ( عليه السلام ) . وفي السند ضعف .
وليس محرَّماً ؛ للأصل .
ولما رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحمير
ننزيها على الرَّمَك ( 2 ) لتنتج البغال أيحلّ ذلك ؟ قال : " نعم ، انزها " ( 3 ) .
ولا تنافي بين الروايتين ؛ لأنّ الإمام ( عليه السلام ) سُئل عن الحلّ ، فأجاب
بثبوته ، وقوله : " انزها " على سبيل الإباحة ، والنهي الوارد عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
إنّما هو على سبيل التنزيه .
مسألة 642 : كسب الصبيان ومَنْ لا يجتنب ( 4 ) المحارم مكروه ؛ لعدم
تحفّظهم من المحارم ، وعدم الوثوق بإباحة ما حصّلوه .
وكذا تكره الصياغة والقصابة ، وقد تقدّم بيانه في الرواية ( 5 ) .
ويكره ركوب البحر للتجارة ؛ لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر
والصادق ( عليهما السلام ) أنّهما كرها ركوب البحر للتجارة ( 6 ) .
ولو حصل الخوف - كما في وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة -
فإنّه يكون حراماً .
قال الباقر ( عليه السلام ) في ركوب البحر للتجارة : " يغرّر الرجل بدينه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 377 - 378 / 1105 ، الاستبصار 3 : 57 / 184 .
( 2 ) الرَّمكة : البرذونة التي تتّخذ للنسل . والجمع : رَمَك . لسان العرب 10 : 434
" رمك " .
( 3 ) التهذيب 6 : 384 / 1137 ، الاستبصار 3 : 57 / 185 .
( 4 ) في " س ، ي " : " لا يتجنّب " .
( 5 ) وهي حديث الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ، المتقدّم في ص 131 .
( 6 ) الكافي 5 : 256 / 1 ، التهذيب 6 : 388 / 1158 .
( 7 ) الكافي 5 : 257 / 4 ، التهذيب 6 : 388 / 1159 .