تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الرهن ( 1 ) . ولو آجره ، كان للبائع أخذه وفسخ الإجارة . وقال الشافعي : يبنى على أنّ بيع المستأجر هل يجوز ؟ إن قلنا : لا ، فهو كما لو رهنه . وإن قلنا : نعم ، فللبائع أخذه ، لكنّه يترك عند المستأجر إلى انقضاء المدّة ، والأُجرة المسمّاة للمشتري ، وعليه للبائع أُجرة المثل للمدّة الباقية . وإن كان قد آجره من البائع ، فله أخذه لا محالة . وفي انفساخ الإجارة وجهان ، كما لو باع الدار المستأجرة من المستأجر إن قلنا : لا ينفسخ ، فعلى البائع المسمّى للمشتري ، وعلى المشتري أُجرة مثل المدّة الباقية للبائع . وإذا غرم القيمة في هذه الصورة ثمّ ارتفع السبب الحائل وأمكن الردّ ، هل تستردّ القيمة وتردّ العين ؟ يبنى ذلك على أنّه قبل ارتفاع الحائل ملك مَنْ هو ؟ ( 2 ) . أمّا الآبق ففيه وجهان : أحدهما : أنّه يبقى للمشتري ، والفسخ لا يرد على الآبق ، وإنّما هو وارد على القيمة . وأصحّهما عندنا وعندهم ( 3 ) أنّه في إباقه ملك البائع ، والفسخ وارد عليه ، وإنّما وجبت القيمة ؛ للحيلولة . وأمّا المرهون والمكاتب ففيهما طريقان :
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 509 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 387 ، روضة الطالبين 3 : 238 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 387 ، روضة الطالبين 3 : 238 - 239 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 387 ، روضة الطالبين 3 : 239 .