تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
العوض ( 1 ) فيما إذا تلف أحد العبدين ووجدنا عيباً بالباقي وجوّزنا إفراده بالردّ ، يوزّع ( 2 ) الثمن على قيمة التالف والباقي ، وهاهنا المغروم القيمة ، فكان النظر إلى حالة الإتلاف أليق ( 3 ) . ولو كان المبيع قائماً إلاّ أنّه قد تعيّب ، ردّه مع الأرش ، وهو قدر ما نقص من القيمة ؛ لأنّ الكلّ مضمون على المشتري بالقيمة ، فيكون البعض مضموناً ببعض القيمة . أمّا المبيع لو تعيّب في يد البائع وأفضى الأمر إلى الأرش ، وجب جزء من الثمن ؛ لأنّ الكلّ مضمون على البائع بالثمن ، فكذا البعض . وهذا أصل مطّرد في المسائل أنّ كلّ موضع لو تلف الكلّ ، كان مضموناً على الشخص بالقيمة ، فإذا تلف البعض ، كان مضموناً عليه ببعض القيمة ، كالمغصوب وغيره ، إلاّ في صورة واحدة ، وهي : ما إذا عجّل زكاته ثمّ تلف ماله قبل الحول وكان ما عجّل تالفاً ، يغرم المسكين القيمة ، ولو تعيّب ، ففي الأرش وجهان للشافعيّة ( 4 ) . تذنيب : لو اختلفا في القيمة الواجبة عليه أو الأرش ، قدّم قول المشتري مع اليمين ؛ لأنّه الغارم . مسألة 620 : التلف قد يكون حقيقيّاً ، كما لو هلكت العين ، وقد يكون حكميّاً ، كما لو أعتق المشتري أو وقف أو باع أو وهب وأقبض وتعوّض ،
هامش
( 1 ) في " س " والطبعة الحجريّة : " الفرض " وفي " ي " : " العرض " بدل " العوض " . وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في " س " والطبعة الحجريّة : " بالردّ توزيع " وفي " ي " : " بالردّ وتوزيع " . وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 386 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 386 ، روضة الطالبين 3 : 238 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 111 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث