تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بحاله ؛ لقوله ( عليه السلام ) : " إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادّا " رواه العامّة ( 1 ) . وهذا عندنا صحيح فيما إذا كان الاختلاف في الأعيان المتعدّدة ، لا في قدر الثمن ، فإذا كان المشتري قد أخذ ما ادّعاه وسقطت دعواه بيمين البائع ، وجب عليه ردّ ما أخذه ؛ لظهور بطلان الأخذ بيمين البائع . وإن تلف في يد المشتري ، فعليه قيمته ، سواء كانت أكثر من الثمن أو أقلّ . وهل يعتبر وقت التلف ؛ لأنّ مورد الفسخ العين لو بقيت ، والقيمة خلف عنها ، فإذا فات الأصل ، فحينئذ ينظر إليها ، أو يوم القبض ؛ لأنّه وقت دخول المبيع في ضمانه ، أو الأقلّ ؛ لأنّها إن كانت يوم العقد أقلّ ، فالزيادة حدثت في ملك المشتري ، وإن كان يوم القبض أقلّ ، فهو يوم دخوله في ضمانه ، أو بأعلى القِيَم من يوم القبض إلى يوم التلف ؛ لأنّ يده يد ضمان ، فتعيّن أعلى القِيَم ؟ وللشافعيّة هذه الاحتمالات الأربعة أقوال ( 2 ) فيما قلناه ( 3 ) وفيما إذا اختلفا في قدر الثمن أو الأجل أو الضمين أو غير ذلك ( 4 ) على ما تقدّم . مسألة 618 : لو زادت العين في يد المشتري ، فإمّا زيادة متّصلة أو منفصلة . فإن كانت متّصلةً ، فهي للبائع يردّها المشتري مع العين . وإن كانت منفصلةً ، كالولد والثمرة والكسب والمهر ، فإن قلنا : العقد
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 153 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 385 . ( 2 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " أقوالاً " . والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) في الطبعة الحجريّة : " نقلناه " . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 385 - 386 ، روضة الطالبين 3 : 237 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 109 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث