تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وقال الشافعي : لا يدخلها ( 1 ) . ولا بأس به ؛ لأنّها عقود جائزة لكلٍّ منهما فسخها ، سواء كان هناك شرطُ خيار أو لا ، فلا معنى لدخوله . والشفعة لا يدخلها خيار الشرط ؛ لأنّها لا تقف على التراضي . والمساقاة والإجارة المعيّنة قال الشيخ : يدخلهما خيار الشرط ( 2 ) . وهو جيّد ؛ للعموم . ومَنَع الشافعي من دخوله فيهما ؛ لأنّهما عقد على منفعة تتلف بمضيّ الزمان ومن شرط المساقاة أن تكون مدّته معلومةً عقيب العقد ( 3 ) . وأمّا الإجارة في الذمّة كأن يستأجره ليبني له حائطاً أو ليخيط له ثوباً : فقال الشيخ بدخول خيار الشرط فيها ( 4 ) ؛ للعموم . واختلفت الشافعيّة ، فقال أبو إسحاق وابن خيران : لا يدخلها خيار الشرط ولا المجلس ؛ لأنّ الإجارة عقد على ما لم يُخلق ، فقد دخلها الغرر ، فلا يدخلها بالخيار غرر آخر ( 5 ) . وقال الإصطخري : يدخلها الخياران ؛ لأنّ مضيّ المدّة لا ينقص من المعقود عليه شيئاً ( 6 ) . وقال آخرون منهم : لا يدخلها خيار الشرط ، ويدخل خيار المجلس ؛
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 13 ، المسألة 12 . ( 2 ) الخلاف 3 : 14 و 15 ، المسألتان 14 و 15 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 399 و 407 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 123 ، الحاوي الكبير 5 : 30 ، حلية العلماء 5 : 404 و 405 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 173 - 174 ، المجموع 9 : 178 و 192 . ( 4 ) الخلاف 3 : 15 ، المسألة 15 . ( 5 و 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 173 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 15 ، المسألة 15 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 65 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث