ولو تبرّع بالتسليم ، لم يكن له ردّه إلى حبسه . وكذا لو أعاره من
المشتري في أصحّ وجهي الشافعيّة ( 1 ) .
ولو أودعه إيّاه ، فله ذلك . ولو صالح من الثمن على مال ، لم يسقط
حقّ الحبس لاستيفاء العوض .
ولو اشترى بوكالة اثنين شيئاً ووفّى نصف الثمن عن أحدهما ، وجب
عليه تسليم النصف .
وقال الشافعي : لا يجب ، بناءً على أنّ الاعتبار بالعاقد ( 2 ) .
ولو باع بوكالة اثنين ، فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن ، فعليه
تسليم النصف ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
هامش
( 1 - 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 315 ، روضة الطالبين 3 : 183 .