تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ولو تبرّع بالتسليم ، لم يكن له ردّه إلى حبسه . وكذا لو أعاره من المشتري في أصحّ وجهي الشافعيّة ( 1 ) . ولو أودعه إيّاه ، فله ذلك . ولو صالح من الثمن على مال ، لم يسقط حقّ الحبس لاستيفاء العوض . ولو اشترى بوكالة اثنين شيئاً ووفّى نصف الثمن عن أحدهما ، وجب عليه تسليم النصف . وقال الشافعي : لا يجب ، بناءً على أنّ الاعتبار بالعاقد ( 2 ) . ولو باع بوكالة اثنين ، فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن ، فعليه تسليم النصف ، وبه قال الشافعي ( 3 ) .
هامش
( 1 - 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 315 ، روضة الطالبين 3 : 183 .