تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
من بيع الكالئ بالكالئ . ولو أثبتنا الخيار ، لبقيت العلقة بينهما بعد التفرّق ( 1 ) . ونمنع الملازمة . والصلح يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم ، وبه قال الشافعي إن كان بيعاً ، كصلح المعاوضة . وإن كان هبةً وحطيطةً ، لم يدخله خيار الشرط . وإن اشتمل على الإجارة كأن يصالح مدّعي العين على السكنى سنة ، لم يدخله خيار الشرط ( 2 ) . والوجه : دخول الشرط في جميع ذلك . والرهن يدخله خيار الشرط ؛ للعموم . وقال الشافعي : لا يدخله ( 3 ) . والحوالة يصحّ فيها خيار الشرط . وقال الشافعي : لا يدخلها ( 4 ) . والضمان يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم . وقال الشافعي : لا يدخل ( 5 ) . وأمّا الوكالة والعارية والقراض والشركة والوديعة والجُعالة : فقال الشيخ : لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 141 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 193 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 97 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 304 ، المجموع 9 : 192 ، روضة الطالبين 3 : 110 - 111 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 292 ، الحاوي الكبير 5 : 30 . ( 2 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 103 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 293 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 292 ، المجموع 9 : 175 . ( 4 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 105 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 345 ، المجموع 9 : 192 ، الحاوي الكبير 5 : 30 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 193 ، روضة الطالبين 3 : 111 . ( 5 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 106 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 348 ، المجموع 9 : 175 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 292 . ( 6 ) الخلاف 3 : 13 ، المسألة 12 .