من بيع الكالئ بالكالئ . ولو أثبتنا الخيار ، لبقيت العلقة بينهما بعد
التفرّق ( 1 ) . ونمنع الملازمة .
والصلح يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم ، وبه قال الشافعي إن
كان بيعاً ، كصلح المعاوضة . وإن كان هبةً وحطيطةً ، لم يدخله خيار
الشرط . وإن اشتمل على الإجارة كأن يصالح مدّعي العين على السكنى
سنة ، لم يدخله خيار الشرط ( 2 ) .
والوجه : دخول الشرط في جميع ذلك .
والرهن يدخله خيار الشرط ؛ للعموم .
وقال الشافعي : لا يدخله ( 3 ) .
والحوالة يصحّ فيها خيار الشرط .
وقال الشافعي : لا يدخلها ( 4 ) .
والضمان يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم .
وقال الشافعي : لا يدخل ( 5 ) .
وأمّا الوكالة والعارية والقراض والشركة والوديعة والجُعالة : فقال
الشيخ : لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 141 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 193 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 97 ،
المهذّب - للشيرازي - 1 : 304 ، المجموع 9 : 192 ، روضة الطالبين 3 : 110 -
111 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 292 ، الحاوي الكبير 5 : 30 .
( 2 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 103 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 293 .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 292 ، المجموع 9 : 175 .
( 4 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 105 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 345 ، المجموع 9 :
192 ، الحاوي الكبير 5 : 30 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 193 ، روضة الطالبين 3 : 111 .
( 5 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 106 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 348 ، المجموع 9 :
175 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 292 .
( 6 ) الخلاف 3 : 13 ، المسألة 12 .