بفسخ .
ويفارق الصرف ؛ لأنّ القبض واجب فيه بالشرع ، وهنا بخلافه .
ونحن في ذلك من المتوقّفين .
مسألة 239 : يجوز اشتراط أقلّ من الثلاثة عندنا وعند الباقين ( 1 )
- خلافاً لمالك - لأنّه يجوز عندنا أكثر من ثلاثة ، وعند الباقين يجوز ثلاثة ،
فالناقص أولى .
أمّا مالك ، فإنّه اعتبر الحاجة ، فإنّها إن دعت إلى شهر أو أزيد ، جاز
شرطه . وإن كان المبيع ممّا يسارع إليه الفساد أو يُعرف حاله بالنظر إليه
ساعة أو يوماً ، لم تجز الزيادة ( 2 ) .
وقالت الشافعيّة : فيما لو كان المبيع ممّا يسرع إليه الفساد عادة لو
شرط الثلاث ، هل يبطل البيع أو يصحّ ويباع عند الإشراف على الفساد
ويقام ثمنه مقامه ؟ وجهان ( 3 ) .
مسألة 240 : روى الجمهور أنّ حبّان بن منقذ أصابته آمّة في رأسه
فكان يُخدع في البيع ، فقال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا بايعت فقُلْ : لا خلابة "
هامش
( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 13 : 41 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 27 ، الاختيار
لتعليل المختار 2 : 18 ، الحاوي الكبير 5 : 68 - 69 ، المهذّب - للشيرازي - 1 :
265 ، المجموع 9 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 108 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
190 .
( 2 ) بداية المجتهد 2 : 209 ، الذخيرة 5 : 23 - 24 ، حلية العلماء 4 : 19 - 21 ،
الحاوي الكبير 5 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، المغني 4 : 98 ، الشرح
الكبير 4 : 74 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 108 .