تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وعن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " لا يحلّ للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإنّ الرجل يستأجر الجمّال ( 1 ) فيكيل له بمدّ بيته لعلّه يكون أصغر من مدّ السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مدّ السوق لم يأخذ به ، ولكنّه يحمله ذلك ويجعله في أمانته " وقال : " لا يصلح إلاّ مدّاً واحداً ، والأمناء ( 2 ) بهذه المنزلة " ( 3 ) . مسألة 534 : لا يجوز أن يدفع إلى الطحّان طعاماً ليأخذ منه الدقيق بزيادة ، ولا السمسم إلى العصّار ليعطيه بكلّ صاع أرطالاً معلومة ؛ لأنّ ذلك ليس معاملةً شرعيّة ولا معاوضةً على عين موجودة ولا مضمونة ؛ لتعلّقها بالعين . ولما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة اثني عشر دقيقاً ، قال : " لا " قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن لكلّ صاع أرطالاً مسمّاة ، قال : " لا " ( 4 ) . مسألة 535 : إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماويّة ، فهو من ضمان البائع على ما تقدّم ( 5 ) . ويتجدّد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزّأ من الزمان ، فالزوائد الحادثة في يد البائع من الولد واللبن والصوف والبيض والكسب للمشتري .
هامش
( 1 ) في " ي " والطبعة الحجريّة وكذا في التهذيب : " الحمّال " بدل " الجمّال " . ( 2 ) المنا والمناة : كيل أو ميزان ، ويثنّى منوان ومنيان ، والجمع : أمناء . القاموس المحيط 4 : 392 . ( 3 ) الكافي 5 : 184 / 2 ، التهذيب 7 : 40 / 170 بتفاوت في بعض الألفاظ . ( 4 ) الكافي 5 : 189 / 11 ، التهذيب 7 : 45 - 46 / 197 . ( 5 ) في ج 10 ص 114 ، المسألة 64 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 378 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث