تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الشقص للبائع ، ويجب ( 1 ) له على الشفيع قيمة العبد ؛ لأنّه بذلك يأخذ الشقص . ولو اشترى نخلاً حائلاً من رجل فأثمر في يد البائع ، فالثمرة أمانة في يده للمشتري ؛ لأنّه ( 2 ) حدثت في ملكه . فإن هلكت الاُصول في يده والثمرة ( 3 ) ، انفسخ العقد ، وسقط الثمن ، ولا ضمان عليه في الثمرة ؛ لأنّها أمانة ، إلاّ أن يكون أتلفها أو طالبه المشتري بالثمرة فمنعه ، فإنّه يصير ضامناً لها ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : تدخل في العقد ( 5 ) . وإن هلكت الثمرة دون النخل ، فلا ضمان عليه ، ولا خيار للمشتري . وإن هلكت الاُصول دون الثمرة ، انفسخ العقد ، وكانت الثمرة للمشتري ، وسقط عنه الثمن . ولو كسب العبد المبيع في يد البائع شيئاً ، كان حكمه حكم الثمرة . مسألة 531 : لو كان له في ذمّة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدَّيْن ، جاز ، وللمودع والمرتهن أن يقبضه بغير إذن البائع ؛ لأنّه قد استحقّ القبض ، وقبضه بمضيّ زمان يمكن فيه القبض ، وبه قال الشافعي ( 6 ) . وهل يحتاج إلى نقله من مكانه أو يكفي مضيّ زمان النقل ؟ للشافعي وجهان :
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : " فيجب " . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : " فإنّه " . ( 3 ) في " س ، ي " : " والثمر " . ( 4 و 5 ) لم نعثر عليه في مظانّه . ( 6 ) اُنظر : المجموع 9 : 281 .