الشقص للبائع ، ويجب ( 1 ) له على الشفيع قيمة العبد ؛ لأنّه بذلك يأخذ
الشقص .
ولو اشترى نخلاً حائلاً من رجل فأثمر في يد البائع ، فالثمرة أمانة
في يده للمشتري ؛ لأنّه ( 2 ) حدثت في ملكه .
فإن هلكت الاُصول في يده والثمرة ( 3 ) ، انفسخ العقد ، وسقط الثمن ،
ولا ضمان عليه في الثمرة ؛ لأنّها أمانة ، إلاّ أن يكون أتلفها أو طالبه
المشتري بالثمرة فمنعه ، فإنّه يصير ضامناً لها ، وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : تدخل في العقد ( 5 ) .
وإن هلكت الثمرة دون النخل ، فلا ضمان عليه ، ولا خيار للمشتري .
وإن هلكت الاُصول دون الثمرة ، انفسخ العقد ، وكانت الثمرة
للمشتري ، وسقط عنه الثمن .
ولو كسب العبد المبيع في يد البائع شيئاً ، كان حكمه حكم الثمرة .
مسألة 531 : لو كان له في ذمّة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن
فاشتراه منه بالدَّيْن ، جاز ، وللمودع والمرتهن أن يقبضه بغير إذن البائع ؛
لأنّه قد استحقّ القبض ، وقبضه بمضيّ زمان يمكن فيه القبض ، وبه قال
الشافعي ( 6 ) .
وهل يحتاج إلى نقله من مكانه أو يكفي مضيّ زمان النقل ؟ للشافعي
وجهان :
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : " فيجب " .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : " فإنّه " .
( 3 ) في " س ، ي " : " والثمر " .
( 4 و 5 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 6 ) اُنظر : المجموع 9 : 281 .