تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
السيّد على قبولها . وهل يلتحق بهذه الأعذار خوفه من انقطاع الجنس قبل الحلول ؟ وجهان ، أحدهما : أنّه يلحق ؛ لما في التأخير من خطر انفساخ العقد ، أو ثبوت حقّ الفسخ . وإن لم يكن للمؤدّي غرض سوى البراءة ، فقولان ، أحدهما : أنّه لا يجبر المستحقّ على القبول . وأصحّهما : أنّه يجبر ؛ لأنّ براءة الذمّة غرض ظاهر ، وليس للمستحقّ غرض في الامتناع فيمنع من التعنّت . وإن تقابل غرض الممتنع والمؤدّي ، فطريقان ، أحدهما : أنّه يتساقطان ، ويجري القولان . وأصحّهما : أنّ المراعى جانب المستحقّ ( 1 ) . وبعضهم طرّد القولين فيما إذا كان للمعجّل غرض في التعجيل ولم يكن للممتنع غرض في الامتناع ( 2 ) . وهو غريب . وبعضهم راعى جانب المؤدّي أوّلاً ، فقال : إن كان له غرض في التعجيل ، يجبر الممتنع على القبول ، وإلاّ فإن كان له غرض في الامتناع ، فلا يجبر ، وإلاّ فقولان ( 3 ) . وهذا كلّه ساقط عندنا . وحكم سائر الديون المؤجّلة حكم المُسْلَم فيه . مسألة 510 : كلّ مَنْ عليه حقٌّ مالي حالّ أو مؤجّل وقد حلّ إذا دفعه إلى صاحبه ، وجب عليه قبوله مطلقاً ؛ لأنّ له غرضاً في إبراء ذمّته . وقالت الشافعيّة : إن كان للمعجّل غرض سوى البراءة ، اُجبر على
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 426 - 427 ، روضة الطالبين 3 : 271 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 427 ، روضة الطالبين 3 : 271 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 427 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 354 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث