تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
لم يوجد المُسْلَم فيه عند الأجل ، أمّا إذا وُجد وفرّط البائع بالتسليم ، فلا ينفسخ العقد بحال ؛ لوجود المُسْلَم فيه وحصول القدرة ( 1 ) . وليس بشيء ؛ لتضرّر المشتري في الصورتين . ولأنّه كالعيب المتجدّد في يد البائع ، فإنّه يوجب للمشتري الخيار . مسألة 482 : لو أجاز المشتري ثمّ بدا له في الفسخ ، احتُمل وجوب الصبر ، وعدم الالتفات إليه في طلب الفسخ ؛ لأنّه إسقاط حقّ ، فأشبه إجازة زوجة العنّين ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ( 2 ) . ويحتمل أنّ له الفسخَ ، ولا يكون ذلك إسقاطَ حقٍّ ، بل تكون هذه الإجازة إنظاراً ، والإنظار تأجيل ، والأجل لا يلحق العقد بعد وقوعه ، فأشبه زوجة المُولي إذا رضيت بالمقام ثمّ ندمت ، فإذا اشترط حقّ الفسخ ، لا يسقط . ولو قال المسلم إليه للمسلم : لا تصبر وخُذْ رأس مالك ، فللمسلم ( 3 ) أن لا يجيبه . وللشافعيّة وجه : أنّه يجب عليه الإجابة ( 4 ) . وليس بشيء . ولو حلّ الأجل بموت المسلم إليه في أثناء المدّة والمُسْلَم فيه منقطع ، فالوجه : أنّه لا ينفسخ العقد من أصله ، بل يتخيّر المشتري كما تقدّم ( 5 ) . وللشافعيّة قولان : الفسخ من أصل العقد ، وتخيير المشتري ( 6 ) . ولو كان موجوداً عند المحلّ وتأخّر التسليم لغيبة أحد المتعاقدين ثمّ
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 402 ، روضة الطالبين 3 : 252 . ( 3 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " فللمسلم إليه " . والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 402 ، وانظر : روضة الطالبين 3 : 252 . ( 5 ) في ص 324 ، المسألة 480 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 402 ، روضة الطالبين 3 : 252 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 324 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث