تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وفي وجه للشافعي : المنع من السلف فيه ؛ لأنّ النار مسّته ( 1 ) . ويصف اللِّبْن بالطول والعرض والثخانة . ولو أسلف ( 2 ) في اللِّبْن وشرط طبخه ، جاز . والمرجع في ذلك إلى العادة . وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب . ولأنّه قد يتلَهْوَج ( 3 ) ويفسد ( 4 ) . وليس بشيء . مسألة 468 : ويصف أنواع العطر بما يميّز كلّ واحد منها عن صاحبه ، فيذكر لون العنبر : أبيض أو أشهب أو أخضر . وإن اختلف في البلدان ، قال : عنبر بلد كذا . ويذكر الجودة أو الرداءة . ويذكر قطعة وزنها كذا إن وجد من الأقطاع بذلك الوزن . فإن شرط قطعة ، لم يجبر على أخذ قطعتين . وإن أطلق ، كان له أن يعطيه صغاراً أو كباراً . وأمّا العود فيتفاوت نوعه ، فيجب ذكره ، كالهنديّ وغيره . ويذكر كلّ ما يعرف به ، والجودة أو الرداءة . وكذا الكافور ، والمسك ، ولا يجوز السَّلَم في فأره ؛ لأنّ بيعه بالوزن . مسألة 469 : ويجوز السَّلَم في الُّلبان ( 5 ) والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجر ( 6 ) كلّه ، فإن كان منه في شجرة واحدة - كالُّلبان - وصفه بأنّه
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 422 ، روضة الطالبين 3 : 268 . ( 2 ) في " س " : " أسلم " بدل " أسلف " . ( 3 ) أي : لم ينعم طبخه . لسان العرب 2 : 360 " لهج " . ( 4 ) لم نعثر عليه في مظانّه . ( 5 ) الُّلبان : الكندر . لسان العرب 13 : 377 " لبن " . ( 6 ) في الطبعة الحجريّة : " الشجرة " .