حتى تغوص السفينة إلى الحدّ الذي غاصت ، ثمّ يخرج ذلك ويوزن فيعرف
وزن الحجارة .
ومنها : ما يتّخذ للبناء ، فيذكر نوعها ولونها من البياض أو الخضرة ،
ويصف عظمها ، فيقول : ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على
سبيل التقريب ؛ لتعذّر التحقيق . ويصف الوزن مع ذلك ، والجودة والرداءة .
ويجوز السَّلَم في الأحجار الصغار التي تصلح للمنجنيق ، ولا يجوز
إلاّ وزناً ، وينسبها إلى الصلابة ، ولا يقبل المعيب .
ومنها : الرخام ، ويذكر نوعه ، ولونه وصفاءه ، وجودته أو رداءته ،
وطوله وعرضه إن كان له عرض ، و ( 1 ) دوره إن كان مدوّراً ، وثخانته . وإن
كان له خطوط مختلفة ، ذكرها .
ومنها : حجارة الأواني ، فيذكر نوعها ، كبِرام طوسيّ أو مكّيّ ،
وجودتها ورداءتها وجميع ما يختلف الثمن باختلافه وقدره وزناً .
ومنها : البلور ، ويصفه بأوصافه .
ويجوز السَّلَم ( 2 ) في الآنية المتّخذة منها ، فيصف طولها وعرضها
وعمقها وثخانتها وصنعتها إن اختلفت ، فإن وزن مع ذلك ، كان أولى .
ومنها : حجارة النورة والجصّ ، وينسبها إلى أرضها ، فإنّها تختلف
بالبياض أو السمرة ، ويذكر الجودة أو الرداءة .
وإن أسلف في النورة والجصّ ، يذكر كيلاً معلوماً ، ولا يجوز إجمالاً .
وليس له أخذ الممطور منها وإن يبس ؛ لأنّه عيب .
ومنها : الآجُرّ ، ويصف طوله وعرضه وثخانته .
هامش
( 1 ) في " ي " والطبعة الحجريّة : " أو " بدل " و " .
( 2 ) في " س " : " السلف " بدل " السَّلَم " .